مرسوم تنفيذي رقم 13-212
· ج.ر عدد 31 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-212 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، ي عدل ويتمم بعض أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاص ة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدول ة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات خنشل ة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيل ت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة
المادة 3
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة 2 أعلاه العاملون في المناطق الواردة في الملاحق 1 و 2 و 3 بهذا المرسوم، تعويضا نوعيا عن المنصب يحسب على أساس الراتب الرئيسي للرتبة الأصلية أو المنصب المشغول وتختلف النسبة باختلاف المنطقة والرتبة المعنيتين".