مرسوم تنفيذي رقم 13-211
· ج.ر عدد 31 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-211 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامت يازات الخ اصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدول ة والجم اع ات المح لي ة والمؤسس ات والهيئ ات العمومية العامل ين في ولايات : بشار- والبيض- وورقل ة - وغرداي ة - والنعامة - والأغ واط- والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة
المادة 5
تعدل المادة 5 من المرس وم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يمنح المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب.
يحسب التعويض النوعي عن المنصب على أساس الراتب الرئيسي للرتبة الأصلية أو المنصب المشغول وفقا للنسب ومكان التعيين، كما هو محدد في الجدول الآتي : ............ (الباقي بدون تغيير).........".