مرسوم تنفيذي رقم 13-210
· ج.ر عدد 31 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-210 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ال ذي يح دد الامتي ازات الخاصة الم منوحة للمست خدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي
المادة 7
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012