المادة 2
تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 16 يونيو سنة 2013 م
"المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير التحفيزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين يستوفون شروط تأهيل يوافق الأصناف 8 فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي".