المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ................ (بدون تغيير) ................
المركز النفسي البيداغوجي بلدية الزفيزف - ولاية للأطفال المعوقين ذهنيا سيدي بلعباس للزفيزف المركز النفسي البيداغوجي بلدية الطارف - ولاية للأطفال المعوقين ذهنيا الطارف للطارف