مرسوم تنفيذي رقم 13-198
· ج.ر عدد 28 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-198 مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتضمن تحويل مدرستين للأطفال المعوقين بصريا إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحويل مدرستي الأطفال المعوقين بصريا للزفيزف (ولاية سيدي بلعباس) والطارف (ولاية الطارف) المنصوص عليهما في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا.