المادة 5
في إطار الإلزام المنصوص عليه في المادة 209 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن الاستعانة، عند الضرورة القصوى، بالممارسين الطبيين المتخصصين الذين يمارسون بصفة خواص، لضمان المناوبة في المؤسسات العمومية للصحة بموجب مقرر من رئيس المؤسسة، بعد رأي المجلس الطبي أو المجلس العلمي.
يحدد مبلغ التعويض عن المناوبة الممنوح للممارسين الطبيين المذكورين في الفقرة أعلاه، وفقا للجدول المذكور في ملحق هذا المرسوم.