مرسوم تنفيذي رقم 13-194
· ج.ر عدد 27 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة
المادة 3
يحدد مدير المؤسسة المعنية القائمة الاسمية للمستخدمين الذين يحق لهم الاستفادة من التعويض عن خطر العدوى حسب المصلحة والنشاط المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم بصفة دورية.