المادة 3
تعين حدود القطاع المحفوظ "للمدينة العتيقة لبجاية" التي تبلغ مساحتها سبعين (70) هكتارا وفقا للمخ طط الم لحق ب أصل ه ذا ال مرسوم كما يأتي :
- الشمال : شارع أوشن بوعلام وشارع بوزرار رشيد،
- الشرق : طريق وارث رابح وطريق الزيتون وشارع أوشن بوعلام،
- الجنوب : البحر الأبيض المتوسط،
- الغرب : شارع بوزرار رشيد وشارع مجاهد محمد وأدراج السور "رومبار" وشارع العقيد عميروش وشارع أوقانة أحمد وشارع بن بولعيد مصطفى وسياج محطة القطار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-57 (ج.ر عدد 9 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 3 : تعّين حدود القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لبجاية” الذي تبلغ مساحته اثنين وتسعين هكتارا وثمانين آرا 92( ه 80 آ) وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
– ...............................(بدون تغيير)...............................،
– ...............................(بدون تغيير)...............................،
– ...............................(بدون تغيير)...............................،
– غربا : نهج عميروش والغابة المقدسة ونهج الإخوة بوذمة وشارع الإخوة مزياني وشارع خرف الله وشارع تواتي العربي وشارع بن بولعيد مصطفى وسياج محطة القطار”.