المادة 6
ت تمم أح ك ام المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل س نة 2005 والمذكور أع لاه، بالم ادة 21 م ك رر وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 مكرر : يمكن اللجوء بصفة استثنائية إلى التوظيف المحلي لدى مسجد باريس، لأعوان متعاقدين للتكفل بتأطير الأنشطة الدينية والثقافية التي تكتسي طابعا مؤقتا.
تحدد شروط وكيفيات التوظيف المحلي للأئمة المتعاقدين ودفع رواتبهم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".