مرسوم تنفيذي رقم 13-172
· ج.ر عدد 24 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-172 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس
المادة 5
تعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 15 : يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة 3 أعلاه، من تعويض جزافي شهري عن السكن يساوي :
- واحد فاصل ثلاثة )1,3( مرة الراتب الأساسي، إذا كان المستخدم مرفوقا بأسرته،
- صفر فاصل تسعة )0,9( مرة الراتب الأساسي، إذا كان المستخدم عازبا أو غير مرفوق بأسرته".