مرسوم تنفيذي رقم 13-17
· ج.ر عدد 5 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-17 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء دلس (ولاية بومرداس) ويحدد محيطه
المادة 8
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 98" 8, 55' 3° شمال 04" 13, 55' 36° شرق ,96" 59 55' 3° شمال 03" 13, 55' 36° شرق 61" 10, 55' 3° شمال 27,88" 54' 36° شرق 59,99" 55' 3° شمال 27,84" 54' 36° للسلطة المكلفة بأمن ميناء دلس (بومرداس) بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.