المادة 2
تعدل وتتمم أحكام النقطة 4 من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة الأولى : ...............................................
4 - الهياكل الآتية :
- (............ بدون تغيير )...................،
- (............ بدون تغيير )...................، تنظيميّة
- مديرية متابعة مؤسسات القطاع،
- مديرية الدراسات والتخطيط،
- مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات،
- مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية .
(............... الباقي بدون تغيير ) "....................