مرسوم تنفيذي رقم 13-161
· ج.ر عدد 23 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-161 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنش اء مرك ز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية تمالوس، ولاية سكيكدة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية تمالوس، ولاية سكيكدة وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق 4 المرفق بهذا المرسوم.