الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 5
يعين رؤساء الأقسام الفرعية الفلاحية من بين :
1 - المهندسين الرئيسيين في الزراعة ومفتشي أقسام الصحة النباتية والأطباء البيطريين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
2 - مهندسي الدولة في الزراعة والمفتشين الرئيسيين في الصحة النباتية والأطباء البيطريين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م
3 - مهندسي التطبيق في الزراعة ومفتشي الصحة النباتية، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.