الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب :
أ ) بعنوان المكاتب التقنية، من بين :
1 - المهندسين الرئيسيين في الزراعة ومفتشي أقسام الصحة النباتية والأطباء البيطريين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة،
2 - مهندسي الدولة في الزراعة والمفتشين الرئيسيين في الصحة النباتية والأطباء البيطريين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - مهندسي التطبيق في الزراعة ومفتشي الصحة النباتية، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب ) بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
1 - المتصرفين الرئيسيين، المرسمين على الأقل،
2 - المتصرفين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.