المادة 9
يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء الغزوات (تلمسان).
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء الغزوات (تلمسان).
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية تلمسان، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية. 11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م