الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 5
يعين رؤساء المكاتب :
أ) بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
- المتصرفين المستشارين ورؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات والمقتصدين الرئيسيين ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي ورؤساء المهندسين في الإحصاء، وبصفة استثنائية مديري الثانويات ومديري المتوسطات ومديري المدارس الابتدائية في حالة عدم وجود موظفين منتمين إلى هذه الرتب،
- المتصرفين الرئيسيين والوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين، المرسمين،
- المقتصدين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي ومهندسي الدولة في الإحصاء والمتصرفين والوثائقيين أمناء المحفوظات ومساعدي مديري المدارس الابتدائية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ن واب المقتص دين المسي رين والمهندسين التطبيقي ين ف ي الإعلام الآل ي والمهندس ين التطبيقيين في الإحصاء، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب ) بعنوان المكاتب البيداغوجية، من بين :
- مفتشي التعليم المتوسط ومفتشي التعليم الابتدائي ومفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ونظار الثانويات والمستشارين الرؤساء للتربية،
- مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.