الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعين رؤساء المصالح :
أ) بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
- المتصرفين المستشارين ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي ورؤساء المهندسين في الإحصاء، وبصفة استثنائية مديري الثانويات في حالة عدم وجود موظفين منتمين إلى هذه الرتب،
- المقتصدين الرئيسيين والمتصرفين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والمهندسين الرئيسيين في الإحصاء، وبصفة استثنائية مديري المتوسطات ومديري المدارس الابتدائية في حالة عدم وجود موظفين منتمين إلى هذه الرتب، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- المقتصدين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي ومهندسي الدولة في الإحصاء والمتصرفين ومساعدي مديري المدارس الابتدائية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- نواب المقتصدين المسيرين والمهندسين التطبيقيين في الإعلام الآلي والمهندسين التطبيقيين في الإحصاء، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب ) بعنوان المصالح البيداغوجية، من بين :
- مفتشي التعليم المتوسط،
- مفتشي التعليم الابتدائي ومفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ونظار الثانويات والمستشارين الرؤساء للتربية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، 28 أبريل سنة 2013 م
- مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.