مرسوم تنفيذي رقم 13-159
· ج.ر عدد 23 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-159 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية كما يأتي :
- أمين عام،
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب.