مرسوم تنفيذي رقم 13-156
· ج.ر عدد 23 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-156 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن حل المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار
المادة 2
يعاد تخصيص الوسائل المادية والمستخدمين الموضوعين تحت تصرف المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وتكون إعادة تخصيص الأملاك المادية موضوع جرد.