مرسوم تنفيذي رقم 13-153
· ج.ر عدد 22 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-153 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقي ة والتسيير الع قاري، المستلم ة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة
المادة 2
تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنف يذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سن ة 2003 والمذك ور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 9 : يقصى من الاستفادة من التنازل عن الأملاك العقارية موضوع هذا المرسوم، المترشحون الذين سبق لهم اكتساب ملك عقاري ذي نفس الاستعمال من الدولة أو استفادوا من إعانتها المالية الموجهة للسكن".