المادة 7
مديرية التنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي:
- دراسة واستغلال وتقييم الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع،
- تبني المساعدة الضرورية في المجال القانوني لمصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- متابعة قضايا منازعات الوزارة أمام الهيئات القضائية وهيئات التحكيم ومساعدة المصالح الخارجية في هذا ا لمجال،
- تطوير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على أرشيف القطاع،
- الإشراف على الأشغال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي، المبادر بها من قبل القطاع،
- دراسة مشاريع النصوص المقترحة من القطاعات الأخرى و تركيزها وتحليلها وإبداء الرأي فيها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالقطاع والسهر على تطبيقها،
- تبني المساعدة الضرورية للمصالح المركزية والمصالح الخارجية في المجال القانوني،
- مساعدة الهيئات والمصالح الخارجية الموضوعة تحت الوصاية في المجال القانوني.
ب- المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي:
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها، وتبني المساعدة الضرورية للمصالح الخارجية في هذا ا لمجال،
- جمع العناصر المرتبطة بقضايا منازعات القطاع ومتابعة تطورها وتسويتها القانونية،
- تركيز ودراسة واقتراح التسوية الودية للمنازعات المالية والتقنية المسيرة من قبل منفذي الصفقات العمومية وحالات أخرى لها تأثير مالي و/أو تقني،
- توحيد، تطبيقا للتنظيم الساري المفعول بالعلاقة مع المصالح المختصة القواعد التي تطبق على التكفل ودراسة وتسوية النزاعات والصراعات،
- تحديد قوائم بالنظر لوضعيات سبق دراستها، المنازعات القابلة أن تضع مقاييس دقيقة من أجل تسويتها،
- تلقي ودراسة واقتراح الحلول بالنسبة للنزاعات المالية التي تكون المصالح الخارجية والهيئات تحت الوصاية طرفا فيها،
- تلقي ودراسة، بالتعاون مع الهياكل المعنية، الطعون المتعلقة بالاعتمادات والتصنيفات والتأهيل المهني.
ج- المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بنشاط القطاع وضمان نشرها،
- ضمان بالتعاون مع الهيئات والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني الحفاظ وتسيير أرشيف القطاع،
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والهيئات تحت الوصاية،
- الحفاظ وإجراء النشرية الرسمية للوزارة والمجلات المتخصصة ذات الصلة بنشاطات القطاع.