المادة 5
المديرية العامة للبناء ووسائل الإنجاز، وتكلف بما يأتي :
تحديد ومتابعة وتقييم السياسة القطاعية فيما يخص تطوير المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن والعمران، وكذا شركات تسيير المساهمات والمجموعات المتصلة بها، وتحديد الإطار التقني والمعياري في مجال البناء.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- تأطير ومراقبة ومتابعة وتقييم القدرات الوطنية لإنجاز الإستشارات الفنية وإدارة المشاريع،
- العمل على تطوير التنافس بين المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات الناشطة في مجال السكن والعمران،
- تشجيع والمصادقة على كل منظمة التي من شأنها تعزيز التنافس ونجاعة المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن والعمران وكذا شركات تسيير المساهمات والمجموعات المرتبطة بها،
- تحديد أهداف التكفل بالسياسة القطاعية في مجالات ترقية وتثمين وسائل الدراسات والإنجاز،
- إعداد وتنفيذ بالتنسيق مع الهيئات المركزية والمؤسسات والهيئات الوطنية المعنية، عناصر السياسة القطاعية فيما يتعلق بالتكوين وتحسين القدرات البشرية وضمان متابعتها،
- ضمان متابعة وتقييم المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لقطاع السكن والعمران،
- إنشاء وتحديث بنك معطيات متعلق بالمؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية والخاصة الناشطة في الهندسة وإنجاز برامج السكن والبناء،
- مرافقة تطوير المهن والحرف المرتبطة بمجال البناء والعمران من خلال معايير دعم التحكم في التكنولوجيا.
ويساعد المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز مدير
(1) دراسات.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية متابعة وسائل الدراسات والإنجاز، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وتنفيذ كل الإجراءات والنشاطات التي من شأنها تحفيز تطوير ومراقبة ومتابعة القدرات العملية والتكنولوجية لمؤسسات الإنجاز بالعلاقة مع مخططات وبرامج الاستثمارات المتعلقة بقطاع السكن والبناء،
- المساهمة في إعداد إجراءات ومخططات العمل التي تتضمن تأهيل وتطوير المؤسسات، وتنفيذها،
- تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات الرامية لتنفيذ كل أشكال المجمعات الوطنية والشراكة التي من شأنها تعزيز تحويل التكنولوجيا والنجاعة الاقتصادية،
- مساعدة المؤسسات في استحداث أنظمة التسيير قصد تحسين نجاعتها ومتابعة تطورها،
- تصور وإعداد وضمان تنفيذ سياسة القطاع في مجال ترقية المهن والحرف وكذا تأهيل المؤسسات ف ي مجال السكن والعمران والهندسة المعمارية والبناء، وكذا تثمين المهن والحرف،
- ضبط وتنفيذ البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين وتأهيل القدرات البشرية للمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ومتابعتها، بالاتصال مع الهيئة المركزية المعنية،
- ضمان أمانة لجان تأهيل وتصنيف المؤسسات،
- المبادرة بكل الإجراءات ومخططات العمل التي تتضمن تثمين وتكوين وتأهيل القدرات البشرية لمكاتب الدراسات وتنفيذها،
- تشجيع ودعم كل مبادرات الشراكة التي من شأنها عصرنة أنظمة التسيير وتحسين نجاعة مكاتب الدراسات،
- ضمان تنفيذ سياسة القطاع في مجال ترقية وتأهيل مكاتب الدراسات في مجال السكن والعمران والهندسة المعمارية،
- جمع واستغلال ونشر المعطيات الإحصائية المتعلقة بقطاع السكن والعمران والبناء،
- تحليل واستغلال المذكرات والحصائل والتقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات ومكاتب الدراسات و الهياكل والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- إجراء كل الدراسات الاستشرافية والتقديرية حول تطور القطاع لا سيما في مجال السكن والإسكان و إعانات الأسر،
- إعداد مذكرة ظرفية ودورية واستشرافية تتضمن وضعية وتطور قطاع السكن والبناء واقتراحها على السلطة ا لمختصة،
- إنشاء بنك معطيات حول نشاطات قطاع السكن والعمران والبناء،
- تنفيذ سياسة تطوير لأداة الدراسات وضمان مراقبتها ومتابعتها مع استحداث معايير تسيير ونجاعة مكاتب الدراسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن والعمران،
- تحديد كل الأدوات والكيفيات والإجراءات التي تهدف إلى ضمان مراقبة ومتابعة وتقييم قدرات الإنجاز الخاصة بالشركات التي تنشط في قطاع السكن والبناء وتنفيذها،
- تنفيذ كل الإجراءات والآليات والأنظمة، لا سيما بالعلاقة مع الآجال وتكاليف الإنجاز، التي تسمح بضمان متابعة وتقييم المؤشرات الخاصة بتطور نجاعة المؤسسات على أساس الدراسات والتحقيقات الدورية،
- إجراء مراقبات وقائية لمؤسسات الإنجاز والهيئات الموضوعة تحت الوصاية التي تتدخل في قطاع السكن والبناء فيما يخص إنجاز البرامج العمومية وكذا التحقق من النفقات المرتبطة بها،
- إعداد وتطبيق أنظمة المؤشرات التي تسمح بمتابعة وتقييم المعايير الخاصة بالمؤسسات،
- إنشاء بنك معطيات في إطار نظام المعلومة القطاعي وتحيينه وتقييم القدرات التقنية لمؤسسات الإنجاز الناشطة في مجال السكن والبناء بصفة دورية ومنتظمة. 25 أبريل سنة 2013 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لمتابعة مؤسسات الإنجاز، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ الإجراءات والأدوات والمناهج التي تسمح بضمان متابعة المعايير المميزة لتطور النشاط ونجاعة المؤسسات،
- المشاركة في إعداد وضمان متابعة تنفيذ الإجراءات ومخططات النشاط التي تهدف إلى تحديث وتدعيم القدرات التقنية والتسييرية للمؤسسات،
- السهر على وضع المؤسسات لأنظمة تنظيم وتسيير تهدف لتحسين النجاعة،
- السهر على وضع المؤسسات لسياسات فعالة لتثمين وتسيير الموارد البشرية،
- ضمان ومتابعة مخططات استثمار المؤسسات،
- تحليل واستغلال جميع التقارير والحصائل والوثائق المتعلقة بنشاط ونجاعة المؤسسات بالإضافة إلى شركات التسيير ومجموع المؤسسات المرتبطة بالقطاع وإعداد تقارير دورية مدعمة،
- تشجيع المؤسسات لعمليات الشراكة ومتابعة تنفيذها بهدف نقل التكنولوجيا والفعالية الاقتصادية،
- تقييم قدرات المؤسسات على أساس تحقيقات دورية،
- تحليل جميع التقارير والوثائق المتعلقة بإدارة وتسيير المؤسسات وكذا شركات تسيير المساهمات والمجموعات التابعة للقطاع وإعداد تقارير دورية،
- المشاركة في إعداد برنامج قطاعي لتجديد المعارف وتحسين المستوى وتأهيل القدرات البشرية للمؤسسات وضمان متابعتها،
- المشاركة، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، في تحديد مستويات النجاعة ومعايير تقييم تأطير المؤسسات بما يتصل مع الأهداف المحددة،
- إجراء كل رقابة وقائية للمؤسسات المتدخلة في قطاع السكن والبناء في مجال إنجاز البرامج العمومية واقتراح إذا اقتضى الأمر نشاطات تصحيحية والسهر على تنفيذها،
- إنشاء وتحيين بنك المعطيات في إطار نظام إعلام قطاعي.
ب- المديرية الفرعية لمتابعة مكاتب الدراسات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ الإجراءات والأدوات والطرق التي تسمح بضمان متابعة المقاييس التي تميز تطور نشاط ونجاعة أداة الدراسات، 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- المشاركة في إعداد وضمان تنفيذ إجراءات مخططات عمل بهدف تطوير أدوات الدراسات،
- ضمان متابعة مخططات استثمار مكاتب الدراسات،
- السهر على وضع مكاتب الدراسات لنظام تنظيم وتسيير بهدف تحسين نجاعتها،
- السهر على وضع من طرف مكاتب الدراسات، سياسة فعالة لتثمين وتسيير الموارد البشرية،
- تحليل واستغلال جميع الحصائل والتقارير والوثائق المتعلقة بنشاط ونجاعة مكاتب الدراسات وإعداد تقارير مدعمة دورية،
- تفضيل ومتابعة تنفيذ، من طرف مكاتب الدراسات، عمليات الشراكة وفي جميع الصور الأخرى للتعاون والعلاقات التي تهدف إلى تدعيم نقل التكنولوجيا ومستوى الخبرة،
- تقييم قدرات مكاتب الدراسات على أساس تحقيقات دورية،
- تحليل جميع التقارير والوثائق المتعلقة بالإدارة وتسيير مكاتب الدراسات وإعداد تقارير دورية،
- المشاركة في إعداد برنامج قطاعي لتجديد المعارف وتحسين المستوى وتأهيل القدرات البشرية لمكاتب الدراسات وضمان متابعتها،
- المشاركة، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، في تحديد مستويات النجاعة ومعايير تقييم تأطير مكاتب الدراسات بما يتصل مع الأهداف المحددة،
- إجراء رقابة وقائية لمكاتب الدراسات المتدخلة في قطاع السكن والبناء في مجال إنجاز البرامج العمومية واقتراح، عند الاقتضاء، نشاطات تصحيحية والسهر على وضعها،
- إنشاء وتحيين بنك المعطيات في إطار نظام إعلام قطاعي.
ج- المديرية الفرعية لمتابعة المؤسسات العمومية ومراكز البحث، وتكلف بما يأتي:
- إعداد وتنفيذ الإجراءات والأدوات والطرق التي تسمح بضمان متابعة المقاييس التي تميز تطور نشاط ونجاعة المؤسسات العمومية و مراكز البحث بالأهداف المحددة،
- ضمان متابعة تنفيذ إجراءات ومخططات العمل التي تهدف إلى تأهيل وعصرنة وتدعيم القدرات التقنية والخبرة والقدرات التسييرية والمؤسسات العمومية و مراكز البحث،
- السهر على وضع، من طرف المؤسسات العمومية ومراكز البحث سياسة تنظيم وتسيير تهدف إلى تحسين نجاعتها،
- السهر على وضع، من طرف المؤسسات العمومية و مراكز البحث سياسات فعالة لتثمين وتسيير الموارد البشرية،
- تحليل واستغلال جميع التقارير والحصائل والوثائ ق المتعلقة بنش اط ونجاع ة المؤسسات العمومي ة و مراكز البحث وإعداد تقارير مدعمة دورية،
- تفضيل ومتابعة تنفيذ من طرف المؤسسات العمومية و مراكز البحث، عمليات التعاون و/أو الشراكة التي تهدف إلى تدعيم نقل التكنولوجيا والفعالية الاقتصادية،
- تقييم دوري للقدرات التقنية والميدانية للمؤسسات العمومية و مراكز البحث، واقتراح ومتابعة تنفيذ إجراءات التحسين بالعلاقة مع مخطط العمل المعتمد،
- تحليل جميع التقارير والوثائق المتعلقة بالإدارة وتسيير المؤسسات العمومية و مراكز البحث وإعداد تقارير دورية،
- المشاركة في إعداد برنامج قطاعي لتجديد المعارف وتحسين المستوى وتأهيل القدرات البشرية لتسيير المؤسسات العمومية و مراكز البحث وضمان المتابعة فيما يخص المؤسسات العمومية و مراكز البحث،
- المشاركة، بالاتصال مع الأجهزة المعنية، في تحديد مستويات النجاعة ومعايير تقييم تأطير المؤسسات العمومية ومراكز البحث بما يتصل مع الأهداف المحددة،
- إجراء عمليات رقابة وقائية للمؤسسات العمومية ومراكز البحث في القطاع واقتراح نشاطات تصحيحية عند الاقتضاء، والسهر على وضعها،
- إنشاء وتحيين بنك المعطيات في إطار نظام إعلام قطاعي.
2 - مديرية البطاقيات، وتكلف بتشكيل وتحيين مختلف البطاقيات المتعلقة بالسكن وبنشاط المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية والخاصة الناشطة في مجال السكن والعمران، وبتحديد ووضع إجراءات دراسات التحليل والبحث الاستشرافي وكذا جمع المعطيات الإحصائية.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لبطاقية السكن، وتكلف بما يأتي :
- تشكيل وتحيين بطاقيات طالبي السكن وتوزيعه،
- متابعة ومراقبة عمليات مسك وتحيين البطاقيات،
- مساعدة المصالح غير الممركزة في وضع وتحيين البطاقيات،
- ضمان شرح الإجراءات والآليات في مجال بطاقية السكن.
ب - المديرية الفرعية للتأهيلات والتصنيفات، وتكلف بما يأتي :
- تصور وإعداد وضم ان تنفيذ سياسة القطاع في مجال ترقية المهن والحرف وك ذا تأهيل المؤسسات في مجال السكن والعمران والهندسة المعمارية والبناء وكذا تثمين المهن والحرف،
- ضمان تسيير الرخص وتصنيف أصحاب المشاريع في البناء والهندسة المعمارية وهندسة البناء وكذا المكتب الخبير أو المستشار للطلبات العمومية.
ج- المديرية الفرعية للاعتم ادات : وتكلف بما يأتي :
- اقتراح وتنفيذ التشريع والتنظيم المتعلقين بممارسة نشاط الوكلاء العقاريين،
- دراسة طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين،
- متابعة ومراقبة نشاط الوكلاء العقاريين،
- تحديث بطاقية الوكلاء العقاريين المعتمدين،
- دراسة عرائض تظلم المواطنين والوكلاء العقاريين والإجابة عليها،
- تأطير مهام ونشاطات ومسؤوليات المرقين العموميين المتعلقة بإنجاز برامج السكن التابعة للترقية العقارية العمومية وترقيتها،
- تصور نشاطات تطوير وتثمين مهنة المرقين ومتابعة تطورها وتنفيذها،
- إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بنشاط اعتماد المرقين،
- تشكيل مختلف البطاقيات بالتنسيق مع نشاط المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية والخاصة الناشطة في قطاع السكن والعمران وتحديثها،
- مساعدة الهياكل اللامركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في إعداد وتحيين بطاقياتها الخاصة في مجالات الدراسات والإنجاز ومتابعة تطورها، 25 أبريل سنة 2013 م
- متابعة ومراقبة ضبط المقاييس وتحيين البطاقيات التي قامت بإعدادها مختلف الهيئات والهياكل غير الممركزة الموضوعة تحت الوصاية،
- المشاركة في إعداد وتطبيق الإجراءات ومخططات العمل التي تتضمن تأهيل وتطوير المؤسسات،
- تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات لتنفيذ كل أشكال مجموعات وطنية والشراكة التي من شأنها تدعيم تحويل التكنولوجيات والنجاعة الاقتصادية،
- مساعدة المؤسسات في استحداث أنظمة التسيير قصد التشجيع على تحسين آدائها ومتابعة تطورها،
- تصور وإعداد وضم ان تنفيذ سياسة القطاع فيما يتعلق بترقي ة الم هن والحرف وكذا تأهيل الشركات في مجالات السكن والعمران والهندسة المعمارية والبناء وكذا تثمين المهن والحرف،
- ضبط وتنفيذ البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين المستوى وتأهيل القدرات البشرية للمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وضمان متابعتها،
- ضمان أمانة لجان تأهيل وتصنيف المؤسسات.
د- المديرية الفرعية للإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- جمع واستغلال ونشر المعطيات الإحصائية المتعلقة بقطاع السكن والعمران والبناء،
- تحليل واستغلال المذكرات والحصائل والتقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات ومكاتب الدراسات والهياكل و الهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية والتقديرية حول تطور القطاع، لا سيما، فيما يتعلق بالسكن والإسكان وإعانات الأسر،
- إعداد واقتراح على السلطة المختصة مذكرة ظرفية دورية واستشرافية حول وضعية تطور قطاع السكن والبناء،
- إنشاء بنك للمعطيات حول أنشطة قطاع السكن والعمران والبناء،
- المبادرة وتأطير دراسات دورية متعلقة بنشاط وقدرة المؤسسات بالعلاقة مع حجم البرامج،
- المبادرة وتأطير التحقيقات وتحاليل سداسية تسمح بتحديث المؤشرات المتعلقة بالمواد والأجور الضرورية لمراجعة وتحديث الصفقات العمومية،
- المبادرة وتأطير الدراسات الإحصائية التي تسمح بتحديد علامات الإنتاج في مجال البناء واقتراح كل إجراء يهدف إلى التحكم في التكاليف وفي آجال الإنجاز، 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- القيام بكل الدراسات الاقتصادية المتعلقة بقطاع السكن والعمران والبناء.
3 - مديرية تكنولوجيات البناء، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المراجع التقنية المسيرة لمجال البناءات خصوصا، والبناء عموما،
- ترقية أنظمة البناء والمواد والمنتجات والمحتويات التي تدخل في البناء،
- تشجيع استعمال تكنولوجيات البناء المبتكرة في إطار التنمية المستدامة واقتصاد البناء،
- تحديد أهداف التعاون الثنائي الأطراف والمتعدد الأطراف في المجالات التقنية للبناء،
- المساهمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المؤهلة في اتخاذ إجراءات التخفيض والوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية،
- المساهمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، في إعداد المعايير المتعلقة بمواد البناء والمنتجات والمحتويات التي تدخل في البناء،
- المشاركة في التنشيط التقني للقطاع وفي تأهيل المستخدمين التقنيين المكلفين ببرامج السكن والتجهيزات العمومية المرافقة، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لتكنولوجيات البناء، وتكلف بما يأتي :
- تعزيز وتشجيع استعمال أنظمة البناء ومواد البناء الناجعة،
- تشكيل بنك معطيات حول القدرات الوطنية لإنتاج المواد الأساسية والمنتجات ومحتويات البناء،
- اقتراح مواضيع لدورات التكوين في مجال البناء بهدف تحسين نوعية الإطار المبني،
ب- المديرية الفرعية للبحث والتنظيم التقني للبناء، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح محاور البحث التي تغطي قطاع السكن والعمران والبناء، بالعلاقة مع احتياجات القطاع ومتابعة حالة تقدم مشاريع البحث المتعلقة بها،
- متابعة أشغال إعداد وتحيين الوثائق التقنية التنظيمية للبناء،
- المساهمة بالعلاقة مع الهيئات المؤهلة في أشغال إعداد المعايير المتعلقة بالمواد والمنتجات والمحتويات التي تدخل في البناء،
- السهر على تعميم المراجع التقنية ودعم الدراسات الاستشارية العمومية في تطبيقها.