المادة 4
المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعمير والهندسة المعمارية.
و بهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بالتعمير والهندسة المعمارية وحماية الإطار المبني،
- مساعدة الجماعات الإقليمية لإعداد أدوات التعمير والسهر على تطبيقها، 25 أبريل سنة 2013 م
- المشاركة مع السلطات المعنية بوضع مخطط توجيهي لتهيئة الإقليم،
- المشاركة مع السلطات المعنية على تنفيذ مخطط تهيئة البلديات ومجموعات من البلديات أو جزء من البلديات والسهر على تطبيقها،
- المبادرة واقتراح إجراءات تطبيقية من أجل إنجاز سياسة وطنية لاكتساب العقار،
- المبادرة بالقواعد المنظمة للقنوات والشبكات المختلفة بالإضافة إلى معايير استعمال الهياكل القاعدية الحضرية لاسيما في مجال الصحة والأمن والصيانة والسهر على تنفيذها،
- إنجاز أو العمل على إنجاز جميع الدراسات بهدف التهيئة وتثمين المواقع المسترجعة في إطار امتصاص السكن الهش،
- تحديد المعايير القانونية والمكانية المرتبطة بخلق وتنمية ومراقبة قطع أرضية والتجمعات السكانية،
- اقتراح تشريعات في مجال إتمام البنايات وقواعد تنفيذها،
- اقتراح قواعد وآليات شرطة العمران والهندسة المعمارية،
- تحديد القواعد التقنية المنظمة للمهن والنشاطات في مجال التعمير والهندسة المعمارية،
- اقتراح إطار تنظيمي لقواعد الهندسة المعمارية التقليدية والخصوصيات المحلية في مجال التصميم المعماري،
- تشجيع الإبداعات في مجال الهندسة المعمارية والإطار المبني،
- إجراء اختيار أحسن عمل وطني في الهندسة المعمارية والتعمير وتنظيم تسليم الجوائز وميزات أخرى مرتبطة بمهامه،
- المشاركة في نشاطات الهيئات المهنية للهندسة المعمارية وهندسة البناء،
- تصور ووضع بنك معطيات متعلق بأدوات التعمير وتعبئة الأوعية العقارية.
ويساعد المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية مدير دراسات.
و تضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية التعمير، وتكلف بما يأتي :
- تحديد السياسة الوطنية في مجال التعمير والسهر على تنفيذها، 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- السهر على احترام أدوات التعمير وانسجامها مع السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- تطوير تنفيذ أدوات التعمير،
- المبادرة بكل نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي في إطار تنفيذ سياسة وطنية للتعمير،
- دراسة وتبني مخطط التهيئة والتعمير والمتعلق باختصاص على مستوى الوزارة،
- توجيه وتقديم طبقا للتنظيم المعمول به عقود التعمير المتعلقة باختصاص الوزير المكلف بالتعمير،
- السهر على مراقبة مطابقة البناءات لأدوات وعقود التعمير،
- تنفيذ نظام متابعة ومراقبة الديناميكيات الحضارية واقتراح المقاييس المناسبة،
- ضمان متابعة ومراقبة استشارة مكتب الدراسات العمومي في العمران.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لأدوات التعمي ر، وتكلف بما يأتي :
- تصور والتحضير بالاتصال مع الهيئات المعنية عناصر السياسة الوطنية للتعمير والعناصر الضرورية لتنفيذها،
- إعداد بالاتصال مع الهيئات المعنية الإجراءات التنظيمية المتعلقة بأدوات التعمير للتحكم في تنمية البلديات أو جزء من البلديات أو مجموعة من البلديات،
- توجيه أدوات وعقود التعمير المصادق عليها ضمن اختصاصات الوزارة،
- البتّ في أي ة مسأل ة مرتبط ة بالتهيئة و التعمير عندما تطلب منها القطاعات الأخرى ذلك.
ب- المديرية الفرعية لمتابعة ومراقبة عقود التعمير، وتكلف بما يأتي :
- توجيه في حدود صلاحياتها، ممارسة الرقابة في مجال التعمير،
- تصور واقتراح عقود وأدوات مراقبة التعمير والإجراءات الضرورية لتنفيذها،
- تنظيم بالتعاون مع الهيئات المختصة إطار تطبيق التنظيم في مجال التعمير،
- نشر المعايير التنظيمية والإجراءات،
- إنشاء وتحيين أرشيف عقود التعمير المتعلقة باختصاص الوزير.
ج - المديرية الفرعية لمتابعة وتثمين الاستشارة الفنية للتعمير، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالإطار القانوني والمؤسساتي لممارسة الاستشارة الفنية للتعمير،
- تعزيز البحث المطبق في مجال التعمير،
- المبادرة والتنسيق وتطوير وضع برامج وأنظمة إعلام جغرافية بالإضافة إلى استغلالها،
- ضمان متابعة وتثمين الأدوات التقنية للإنتاج،
- مساعدة ومتابعة هيئات الدراسات في تصور وتنفيذ برامج التكوين،
- المساهمة في تعزيز الشراكة أو تجمع يهدف إلى نقل المعرفة،
- السهر على التأهيل في مجال التنظيم المتعلق بالنشاط المتصل بهيئات الدراسات،
- تنشيط التظاهرات العلمية ونشر المعلومات المرتبطة بهذا ا لمجال.
2 - مديرية تهيئة العقار والتدخلات في الأنسجة الموجودة، وتكلف بما يأتي :
- وضع سياسة وطنية لتهيئة العقار واسترجاع الأوعية العقارية التي يجب تسخيرها من خلال عمليات إحياء وتجديد الأنسجة الموجودة،
- تأطير ديناميكيات التنمية العمرانية عن طريق ترقية العمليات العقارية والتحسين العمراني وإعادة تأهيل الأنسجة العمرانية،
- متابعة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، دراسات التهيئة العقارية الرامية إلى التحكم في التنمية العمرانية،
- تنفيذ، في إطار التنظيم المعمول به، المواصفات التي تمليها أدوات التهيئة والعمران، في مجال التنمية العمرانية والتدخل في الأنسجة الموجودة،
- السهر على تسخير الموارد المالية الضرورية لترقية العمليات العقارية والتدخلات في الأنسجة الموجودة،
- المبادرة والسهر على تنفيذ القواعد التي تسير القنوات والشبكات المختلفة وكذا معايير استعمال المنشآت الحضرية،
- اقتراح الإجراءات الرامية إلى تحسين وإعادة التأهيل العمراني،
- تنظيم شروط وكيفيات ممارسة استشارة مكتب الدراسات المتخصص في مجال التدخلات في الوسط العمراني الموجود،
- تشجيع البحث في مجال التقنيات الجديدة وإجراء التدخلات في الأنسجة الموجودة.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ- المديرية الفرعية للتهيئة العقارية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح القواعد التي تسير التهيئة العقارية وكيفيات تمويل أشغال التهيئة،
- تأطير ديناميكيات التنمية العمرانية في القطاعات القابلة للتعمير،
- تسخير التمويلات المخصصة لإنجاز دراسات وأشغال التهيئة الضرورية لترقية العمليات العقارية،
- توجيه التنمية العمرانية إلى الأوعية العقارية الملائمة بالتطابق مع أدوات التعمير.
ب- المديرية الفرعية للتدخلات في الأنسجة الموجودة، وتكلف بما يأتي :
- تصور واقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الحفاظ على التراث الهندسي والتدخلات في الأنسجة الموجودة،
- المبادرة بإطار تنظيمي يتعلق بشروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية الموجودة،
- السهر على تنفيذ مواصفات أدوات التهيئة والتعمير في مجال التدخل في الأنسجة الموجودة،
- اقتراح الإجراءات الرامية لتحسين وإعادة التأهيل العمراني وتقييم تطبيقها،
- اقتراح الإجراءات الرامية إلى ضبط أدوات التكفل بعمليات إحياء وتجديد الإطار المبني،
- تشكيل وتحيين أرشيف عمليات التدخل في الأنسجة الموجودة.
3 - مديرية الهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد واقتراح السياسة الوطنية في مجال الهندسة المعمارية،
- المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في ميدان الهندسة المعمارية والحفاظ على الإطار المبني،
- إعداد القواعد المنظمة لمهن الاستشارة الفنية للبناء ومتابعة تنظيمهم وتسييرهم،
- ضمان تعميم الأعمال الهندسية وتنظيم المسابقات والمنافسات المتعلقة بها،
- المساهمة ف ي كل الأنشط ة التي تطور العلاق ات بين مهنيي الهندسة المعمارية والمتدخلين الآخرين في مجال البناء، 25 أبريل سنة 2013 م
- القيام بكل الأنشطة الموجهة إلى ترقية التنظيم الأمثل للفضاء وللإطار المبني وكذا تكييف الأعمال المعمارية مع أنماط عيش السكان،
- تصور واقتراح، بالعلاقة مع الهيئات الأخرى، المعايير الوظيفية والطرق وأدوات تطوير الهندسة المعمارية ذات نوعية،
- ضمان المتابعة والمراقبة الهندسية لمشاريع المنشآت والتجهيزات واقتراح على السلطات العمومية التعديلات الضرورية،
- اقتراح المعايير الوظيفية والتقنية فيما يخص الهندسة المعمارية،
- المساهمة في إنتاج ونشر ثقافة الهندسة المعمارية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ- المديرية الفرعية لتأطير وتنشيط الإنتاج الهندسي، وتكلف بما يأتي :
- تصور واقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الهندسة المعمارية،
- تأطير وترقية العلاقات بين مهنيي الهندسة المعمارية والمتدخلين الآخرين في مجال البناء،
- ترقية وتطوير طرق وأدوات تطوير الهندسة المعمارية ذات النوعية،
- تنظيم وتنشيط إطار ممارسة مهنة الهندسة المعمارية،
- متابعة إنتاج الأعمال المعمارية وتنظيم المسابقات والمنافسات المتعلقة بها،
- تحضير وتنظيم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير والمميزات الأخرى.
ب - المديرية الفرعية للبرمجة و المعايير والمراقبة الهندسية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة، مع القطاعات المعنية، في عمليات البرمجة وضبط التجهيزات العمومية،
- تصور واقتراح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، المعايير الوظيفية المظهرية للبنايات،
- المبادرة بالنصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط التقنيات في مجال الهندسة المعمارية،
- نشر المعايير الوظيفية والتقنية المتعلقة بالهندسة المعمارية وبالبناء، 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- السهر على تطبيق التوجيهات الوطنية في مجال الهندسة المعمارية،
- ضمان المتابعة والمراقبة الهندسية لمشاريع التجهيزات واقتراح على السلطات العمومية، التعديلات الضرورية.
ج- المديرية الفرعية لمتابعة وتثمين الاستشارة الفنية العمومية في البناء، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة وتثمين الأداة التقنية للإنتاج،
- مساعدة ومتابعة هيئات الدراسات في التصور وتنفيذ برامج التكوين،
- المبادرة وتعزيز البحث في هندسة معمارية تتكيف مع كل الأوضاع بتنمية المرجعيات المحلية وتشجيع إدماج استعمال المواد المحلية مع المتطلبات العصرية،
- المساهمة في كل نشاط محفز للشراكة أو التجمع،
- السهر على التأهيل في مجال التنظيم المرتبط بمجال نشاط الهيئة،
- المشاركة، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، في تصنيف وتأهيل أصحاب المشاريع في البناء،