المادة 3
المديرية العامة للتجهيزات العمومية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتقييم وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال التجهيزات العمومية، بالإضافة في مجال تصور وإنجاز ومراقبة المشاريع، وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- تحديد وتنفيذ ومتابعة إعداد السياسة الوطنية في مجال التجهيزات العمومية في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
- تحديد برامج التجهيزات العمومية بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ضمان التشاور في مجال الإنجاز مع القطاعات المستغلة للتجهيزات العمومية،
- إعداد واقتراح التشريع والتنظيم الخاصين بالقطاع،
- السهر على مراقبة النوعية التقنية لمشاريع التجهيزات العمومية،
- إعداد واقتراح السياسة المالية المرتبطة بالتجهيزات العمومية،
- اقتراح نصوص الحصول على العقار الموجه لتثبيت التجهيزات العمومية،
- سن القواعد والمواصفات التقنية بالإضافة إلى معايير بناء التجهيزات العمومية،
- اقتراح التشريع والتنظيم المرتبطين بالتجهيزات العمومية وامتصاص السكن الهش،
- تصور وإنشاء بنك معطيات للتجهيزات العمومية.
وتضم مديريتين (2) :
1 - مديرية متابعة إنجاز برامج التجهيزات العمومية لقطاعات التكوين، وتكلف بما يأتي :
- تحديد واقتراح السياسة الوطنية في مجال إنجاز التجهيزات العمومية،
- تحديد مواصفات توزيع وتثبيت التجهيزات العمومية بالتعاون مع أصحاب مشاريع برامج السكن والقطاعات المستغلة،
- المبادرة والمتابعة ومراقبة التجهيزات العمومية وتقييم إنجازها وتطور انسجامها مع إنجاز برامج السكن،
- المبادرة بدراسات الضبط والمشاركة مع القطاعات المعنية، في عمليات الضبط وتوحيد نمط بناء التجهيزات العمومية واختيار أنظمة البناء،
- تحديد وتقييم والتكفل بالاحتياجات المالية للتجهيزات العمومية،
- المبادرة بنصوص تشريعية وتنظيمية في مجال التجهيزات العمومية،
- إعداد ومراقبة ومتابعة تطور التخطيط الفضائي للتجهيزات العمومية،
- إحداث بطاقية تتعلق بتطور إنجازات التجهيزات العمومية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز برامج تجهيزات التربية الوطنية، وتكلف بما يأتي :
- وضع البرامج الموقوفة للهياكل القاعدية المدرسية ( ثانوية، مجموع المدارس والمتوسطات ) مع الهياكل غير الممركزة للوزارة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- متابعة وتقييم حالة تقدم وإنجاز التجهيزات،
- تحضير العناصر التي تسمح بانطلاق ورشة تجهيزات التربية الوطنية،
- تأطير ومساعدة ومرافقة ومتابعة ومراقبة أصحاب المشاريع المفوضة خلال جميع المراحل من الدراسة إلى إنجاز التجهيزات المدرسية،
- مساعدة أصحاب المشاريع المفوضين في التكفل بالصعوبات المختلفة في إطلاق الورشة بالاتفاق مع مختلف المتدخلين،
- تحديد الأدوات والآليات التي تسمح بالمتابعة والتقييم الدقيق لبرامج تجهيزات التربية الوطنية،
- تحضير العناصر التي تسمح بتحديد التكاليف الضرورية لتمويل التجهيزات بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- إعداد الحصائل المتعلقة بالتجهيزات العمومية وضمان نشرها،
- المبادرة بدراسات الضبط والتصنيف النموذجية في مجال التجهيزات التربوية،
- تحديد الأدوات التي تسمح بتقييم تطبيق التنظيم والمعايير المتعلقة بالتجهيزات التربوية،
- المبادرة بكل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط تقنيات بناء التجهيزات التربوية،
- متابعة تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير المرتبطة بالتجهيزات التربوية،
- المبادرة واقتراح ونشر المعايير المتعلقة بضبط التجهيزات وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
- المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات المعمول بها والمقاييس المرتبطة بالتجهيزات التربوية.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة برامج تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج التجهيزات المبرمجة في المراكز الجامعية وملحقاتها ( أحياء جامعية وقاعة احتفالات ومطاعم ومكتبات ورئاسة جامعة ومبنى إداري وقاعة 25 أبريل سنة 2013 م تكنولوجية ومنشآت رياضية ومركز الأرشيف ومركب رياضي وميدياتيك وفضاء أنترنيت ومراكز طبية اجتماعية ومراكز حسابات واستعلام تلفازي وتجهيزات أخرى) بالاتصال مع الهياكل غير الممركزة للوزارة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- تنفيذ برامج التجهيزات المتعلقة بالتكوين المهني المبرمجة مع الهياكل غير الممركزة للوزارة وكذا الهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- متابعة وتقييم حالة تقدم وإنجاز تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
- تحضير العناصر التي تسمح ببعث وفتح ورشة التجهيزات للتعليم العالي والتكوين المهني،
- تحديد الأدوات والآليات بغرض المتابعة والتقييم الصارم لبرامج تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
- تأطير ومساعدة ومرافقة و متابعة ومراقبة أصحاب المشاريع المفوضة طيلة مراحل الدراسة وإنجاز تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
- مساعدة أصحاب المشاريع المفوضة للتكفل بالصعوبات المحتملة في بعث وفتح الورشة بالاتفاق مع مختلف المتدخلين،
- تحضير العناصر بغرض تحديد النفقات الضرورية للتمويل،
- إعداد الحصائل المتعلقة بتجهيزات التعليم العالي،
- المبادرة بدراسات الضبط واختيار المواصفات في مجال تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
- تحديد الأدوات التي تسمح بتقييم تطبيق التنظيم والمعايير المرتبطة بتجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
- المبادرة بكل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط تقنيات بناء تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
- متابعة تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير المتصلة بتجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
- المبادرة بالمعايير المتعلقة بضبط التجهيزات واقتراحها، ونشرها، و ضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
- المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات الموحدة المرتبطة بتجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني.
2 - مديرية متابعة إنجاز برامج التجهيزات الإجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى، وتكلف بما يأتي : 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- تحديد واقتراح السياسة الوطنية في مجال إنجاز التجهيزات العمومية،
- تحديد معايير توزيع وتثبيت التجهيزات العمومية بالتنسيق مع أصحاب المشاريع المفوضين لبرامج السكنات والقطاعات المستغلة،
- المبادرة بالتجهيزات العمومية ومتابعتها ورقابتها وتقييم إنجازها وتطورها ومدى تناسقها مع إنجاز البرامج السكنية،
- المبادرة بدراسات الضبط والمشاركة مع القطاعات المعنية لعمليات التقييس وتوحيد نمط التجهيزات العمومية مع اختيار أنظمة البناء،
- تحديد وتقييم والتكفل بالاحتياجات المالية للتجهيزات العمومية،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التجهيزات العمومية،
- إعداد ومراقبة ومتابعة التطور والتخطيط الفضائي للتجهيزات العمومية،
- إحداث بطاقية تتعلق بتطور إنجازات التجهيزات العمومية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لبرامج تجهيزات الثقافة والشباب والرياضة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ البرامج المبرمجة من تجهيزات ثقافية وتلك المتعلقة بالشبيبة والرياضة (مراكز ثقافية ودور الثقافة ومعهد الفنون ومتاحف ومكتبات ومسارح ودور الحرف ومركبات تاريخية ومعاهد الموسيقى ومدارس الفنون الجميلة وقاعات المؤتمرات ومراكز التصوير الفني وبهو المعارض الحرفية ومراكز المخطوطات ومقرات الإذاعة وملاحق علم المكتبات ومركبات رياضية وملاعب ومساحات للعب ومسابح وقاعات متعددة الاختصاصات وقاعات متعددة الرياضات ومؤسسات الشباب ودور الشباب ومخيمات الشباب وإقامات الشباب وملاعب الرياضات الجوارية) وذلك بالاتصال مع الهياكل غير الممركزة للوزارات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- متابعة وتقييم حالة تقدم وإنجاز هذه التجهيزات،
- تحضير العناصر التي تسمح ببعث وفتح ورشة التجهيزات،
- تحديد الأدوات والآليات التي تسمح بالمتابعة والتقييم الصارمين لبرامج تجهيزات الثقافة والشباب والرياضة،
- تأطير أصحاب المشاريع المفوضين ومساعدتهم ومرافقتهم ومتابعتهم ومراقبتهم خلال مرحلة دراسة وإنجاز التجهيزات،
- مساعدة أصحاب المشاريع المفوضين في التكفل بمختلف الاختلالات في بعث وفتح الورشة، بالاتفاق مع مختلف المتدخلين،
- تحضير العناصر التي تسمح بتحديد التكاليف الضرورية للتمويل،
- المبادرة بكل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي واقتراحها في إطار ضبط تقنيات بناء هذه التجهيزات العمومية،
- إعداد الحصائل المتعلقة بتجهيزات الثقافة والشباب والرياضة،
- المبادرة بدراسات ضبط و اختيار نموذج في مجال التجهيزات،
- تحديد الأدوات التي تسمح بتقييم تنفيذ تطبيق التنظيم والمعايير المتعلقة بالتجهيزات العمومية،
- المبادرة بكل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار تقييس تقنيات بناء التجهيزات العمومية،
- متابعة تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير المرتبطة بالتجهيزات العمومية،
- المبادرة واقتراح ونشر الإجراءات المتعلقة بتقييس التجهيزات وضمان متابع ة ومراقبة تطبيقها،
- المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات الموحدة المتصلة بالتجهيزات العمومية.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة برامج التجهيزات الإدارية الأخرى، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ البرامج المحددة في مجال الهياكل القاعدية الإدارية وتجهيزات الصحة (المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات ومراكز معالجة الإدمان والأمومة ووحدات الجراحة الطبية و المدارس شبه الطبية و المراكز متعددة الخدمات و مصالح الأمراض العصبية و مراكز معالجة الحروق الكبرى وأجنحة الاستعجالات الطبية والتجهيزات الأخرى) وهذا بالاتصال مع المصالح غير الممركزة للوزارة وكذا الهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- متابعة وتقييم حالة تقدم وإنجاز هذه التجهيزات،
- تحضير العناصر التي تسمح ببعث وفتح ورشة التجهيزات،
- تأطير ومساعدة ومرافقة ومتابعة ومراقبة أصحاب المشاريع المفوضة خلال مراحل الدراسة وإنجاز تجهيزات التعليم العالي،
- مساعدة أصحاب المشاريع المفوضة للتكفل بالصعوبات المحتملة في بعث وفتح الورشة بالاتفاق مع مختلف المتدخلين،
- تحضير العناصر بغرض تحديد التكاليف المالية الضرورية،
- تحديد الأدوات والآليات التي تسمح بالمتابعة والتقييم الصارمين لبرامج التجهيزات الإدارية والصحية،
- المبادرة واقتراح كل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط تقنيات بناء هذه التجهيزات،
- إعداد الحصائل المتعلقة بالتجهيزات الإدارية والصحية،
- المبادرة بدراسات ضبط واختيار النموذج في مجال التجهيزات،
- تحديد الأدوات التي تسمح بتقييم تنفيذ التنظيم والمعايير المتعلقة بالتجهيزات العمومية،
- المبادرة بكل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط تقنيات بناء التجهيزات العمومية،
- متابعة تطبيق التشريع والتنظيم وكذا المعايير المتصلة بالتجهيزات العمومية،
- المبادرة واقتراح ونشر الإجراءات المتعلقة بضبط التجهيزات وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
- المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات الموحدة المتصلة بالتجهيزات العمومية.