المادة 2
المديرية العامة للسكن، وتكلف بإعداد وتقييم و تنفيذ ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسكن، لا سيما فيما يتعلق بتصور وإنجاز ومراقبة المشاريع المنجزة.
و بهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- التعريف بالسياسة الوطنية من خلال الأهداف والنشاطات ومتابعة تنفيذها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
- تحديد حجم البرامج السكنية بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تحديد وضمان تغطية احتياجات التمويل مع القطاعات المعنية،
- إعداد مؤشرات تقييم أثر تنفيذ سياسة السكن على المستوى الوطني،
- السهر على تطبيق التنظيم في مجال النوعية التقنية لبرامج السكن في الوسط الحضري والوسط الريفي،
- إعداد واقتراح السياسات المتعلقة بتمويل السكن والترقية العقارية عمومية كانت أو خاصة،
- المشاركة واقتراح آليات الحصول على العقار الموجه لتثبيت البرامج السكنية،
- إعلان عن أفكار سياسة الحصول على ملكية السكن،
- اقتراح أنظمة الإعانات العمومية والتدابير المتعلقة بالجباية على السكن والمساهمة في تنفيذ أحكام الإعانة الخاصة للحصول على الملكية وتصور الآليات المتعلقة بها،
- السهر على وضع القواعد والمواصفات التقنية وكذا معايير البناء والسهر على تنفيذها،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بامتصاص السكن الهش،
- تصور وإنشاء بنك للمعطيات الخاصة ببرامج السكن والترقية العقارية.
ويساعد المدير العام للسكن مدير (1) دراسات.
و تضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية السكن العمومي الإيجاري، وتكلف بما يأتي :
- تعريف و اقتراح السياسة الوطنية في مجال إنجاز السكنات العمومية الإيجارية،
- تحديد معايير توزيع وتثبيت برامج السكنات العمومية الإيجارية على كامل التراب الوطني،
- المبادرة والمتابعة ومراقبة برامج السكنات العمومية الإيجارية وتقييم إنجازها وتطورها ومدى انسجامها مع برامج التهيئة والتجهيزات في إطار المجمعات السكنية المدمجة،
- المبادرة بدراسات ضبط واختيار النموذج في مجال السكنات العمومية الإيجارية،
- التعريف والتقييم والتكفل باحتياجات تمويل برامج السكنات العمومية الإيجارية،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظمية في مجال السكن العمومي الإيجاري،
- المبادرة بكل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار توحيد تقنيات البناء،
- متابعة تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير المرتبطة ببرامج السكنات العمومية الإيجارية،
- إعداد ومراقبة ومتابعة تطور التخطيط الفضائي للبرامج السكنية المحددة،
- المشاركة في تحديد القواعد المسيرة لإدارة المشروع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية للبرمجة والدراسات المالية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد حجم برامج السكنات، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- المبادرة بدراسات الضبط واختيار النموذج في مجال السكن العمومي الإيجاري،
- المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات المعمول بها والمتعلقة بالسكن العمومي الإيجاري،
- تحضير العناصر التي تسمح بتحديد التكاليف الضرورية لتمويل البرامج السكنية العمومية الإيجارية بالاتفاق مع القطاعات المعنية،
- اقتراح الوسائل المالية الملائمة لتطور برامج السكنات العمومية الإيجارية والمشاركة في إعدادها،
- المبادرة بالإجراءات الموجهة لتحسين شروط تمويل البرامج العمومية الإيجارية،
- تجنيد الخبرات المالية المتعلقة بتوزيع وتثبيت برامج السكنات العمومية الإيجارية،
- متابعة حالة التطور المالي للبرامج السكنية العمومية الإيجارية والعمل على تطهيرها،
- إعداد الحصائل المالية المتعلقة ببرامج السكنات العمومية الإيجارية وضمان نشرها،
- اقتراح كل دراسة وخبرات مرتبطة بتكاليف إنجاز السكنات العمومية الإيجارية.
ب- المديرية الفرعية لمتابعة الإنجازات، وتكلف بما يأتي :
- متابعة ومراقبة تنفيذ نشاطات توزيع البرامج السكنية العمومية الإيجارية مع الهياكل غير الممركزة للوزارة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية للسكنات المبرمجة،
- تحضير العناصر بغرض السماح في بعث وفتح مشاريع السكنات العمومية الإيجارية،
- المبادرة واقتراح ونشر الإجراءات المتعلقة بضبط السكنات و ضمان متابعة ومراقبة تطبيقها، 25 أبريل سنة 2013 م
- تأطير ومساعدة ومرافقة و متابعة ومراقبة أصحاب المشاريع المفوضة خلال مرحلة دراسة وإنجاز البرامج السكنية العمومية الإيجارية،
- مساعدة أصحاب المشاريع المفوضة للتكفل بمختلف الصعوبات خلال الإعلان عن فتح الورشة بالتشاور مع مختلف المتدخلين،
- تحديد آليات متابعة البرامج السكنية العمومية الإيجارية و تقييم مدى تقدمها والتكفل بالاختلالات بين أهداف الإنجازات والسهر على امتصاصها،
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج السكنات العمومية الإيجارية وضمان نشرها.
2 - مديرية السكن الترقوي، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد السياسة الوطنية في مجال ترقية النشاط العقاري في مجال السكن الترقوي،
- المبادرة واقتراح البرامج السنوية والمتعددة السنوات للترقية العقارية،
- اقتراح وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للترقية العقارية،
- تأطير وترقية المهام والأدوار ومسؤوليات المرقين في إنجاز برامج الترقية العقارية،
- اقتراح والمشاركة في إعداد السياسة وإجراءات واستراتيجيات تمويل الترقية العقارية،
- المبادرة بضبط الدراسات واختيار النموذج في مجال برامج السكن المتعلقة بالترقية العقارية،
- تحديد وتقييم والتكفل بالاحتياجات المالية للترقية العقارية،
- تنسيق أعمال تنفيذ سياسة الترقية العقارية،
- تصور واقتراح كل ميكانيزمات جديدة والترتيبات المالية بالاتفاق مع المؤسسات المالية في إطار الترقية العقارية،
- إعداد ومراقبة ومتابعة تطور التخطيط الفضائي في برامج الترقية العقارية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ- المديرية الفرعية للبرمجة والدراسات المالية، وتكلف بما يأتي :
- تحضير العناصر التي تسمح بتحديد وضبط النفقات العمومية الضرورية لتمويل برامج السكن المتعلقة بالترقية العقارية،
- تحليل تطور الاستثمارات المخصصة لبرامج السكن المتعلقة بالترقية العقارية، 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- اقتراح كل الدراسات والخبرات المتعلقة بتكاليف إنجاز السكنات المتعلقة بالترقية العقارية،
- اقتراح الأدوات المالية المكيفة مع تطور برامج السكن الترقوي والمساهمة في إعدادها،
- الالتزام بالخبرات المالية المتعلقة بتوزيع تثبيت برامج السكن الترقوي،
- تصور واقتراح والمساهمة في إعداد الميكانيزمات المالية الجديدة بالاتفاق مع المؤسسات المالية المتخصصة،
- متابعة حالة التقدم المالية لبرامج السكن المتعلقة بالترقية العقارية،
- إعداد الحصائل المالية المتعلقة ببرامج السكن المتصلة بالترقية العقارية وضمان نشرها.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة الإنجازات، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ ومتابعة وتقييم ورقابة تنفيذ نشاطات إنجاز برامج السكنات التابعة للترقية العقارية مع الهيئات غير الممركزة للوزارة والهياكل غير الممركزة الموضوعة تحت الوصاية،
- تحضير العناصر التي تسمح ببعث وفتح الورشات لبرامج السكن التابعة للترقية العقارية،
- تأطير ومساعدة ومرافقة ومتابعة ومراقبة المرقين خلال مرحلة دراسة وإنجاز هذه المشاريع،
- مساعدة المرقين في التكفل بمختلف الصعوبات أثناء بعث المشاريع وبعث الورشة بالاتفاق مع مختلف المتدخلين،
- تحديد آليات المتابعة للبرامج السكنية التابعة للترقية العقارية و تقييم مدى حالة تقدم الأشغال والتكفل بالاختلالات بين الأهداف والإنجازات والسهر على امتصاصها،
- تنفيذ وتأطير ومتابعة وتقييم ورقابة البرامج السكنية التابعة للترقية العقارية،
- اقتراح وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للترقية العقارية،
- القيام بالرقابة المتعلقة بنوعية إنجاز البرامج الترقوية،
- تصور معايير نوعية إنجاز البرامج وضمان نشرها والسهر على تنفيذها من طرف المتعاملين،
- تشجيع وتحفيز الدراسات العلمية والتقنية المتعلقة بنوعية إنجاز عمليات الترقية العقارية،
- مساعدة المصالح اللامركزية والهيئات تحت الوصاية في تنفيذ البرامج الترقوية،
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج السكنات المتعلقة بالترقية العقارية وضمان نشرها.
3 - مديرية السكن الريفي وامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد السياسة الوطنية في مجال التنمية الريفية،
- تحديد معايير توزيع وتثبيت برامج السكن الريفي على كامل التراب الوطني،
- تحديد التصورات وكيفيات المعالجة والتدخل على مناطق السكن الهش،
- متابعة ومراقبة تنفيذ نشاطات توزيع برامج السكنات الريفية وتلك الموجهة لامتصاص السكن الهش مع الهيئات غير الممركزة للوزارة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- تحضير العناصر التي تسمح ببعث وفتح الورشات للسكنات الريفية والبرامج الموجهة لامتصاص السكن الهش،
- المبادرة ومتابعة ومراقبة برامج السكنات الريفية وكذا عمليات إعادة تأهيل السكن الهش والإطار المبني وتقييم إنجازها وتطويرها وكذا مدى انسجامها مع برامج التهيئة،
- المبادرة بدراسات التقييس واختيار النموذج في مجال السكنات الريفية،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السكنات الريفية وإعادة تأهيل السكن الهش والإطار المبني،
- المبادرة بالإجراءات الموجهة لتحسين شروط تمويل برامج السكنات الريفية وإعادة تأهيل السكن الهش والإطار المبني،
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج السكنات الريفية والبرامج الموجهة لامتصاص السكن الهش.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعي ة للس كن الريفي، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج السكنات الريفية المبرمجة بالاتفاق مع المصالح غير الممركزة للوزارة وكذا الهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- متابعة وتقييم حالة تقدم وإنجاز برامج السكن الريفي،
- تحديد وسائل وآليات متابعة وتقييم برامج السكن الريفي،
- اقتراح الأدوات المالية الملائمة لتحسين برامج السكنات الريفية والمشاركة في إعدادها،
- تجنيد الخبرات المالية المتعلقة بتوزيع وتثبيت برامج السكنات الريفية،
- اقتراح كل الدراسات والخبرات المتعلقة بتكاليف إنجاز السكنات الريفية،
- متابعة حالة التقدم المالي لبرامج السكنات الريفية والعمل على تطهيرها،
- إعداد الحصائل المادية والمالية المتعلقة ببرامج السكنات الريفية والعمل على نشرها،
- مقارنة التدفقات المادية والمالية وتحليل الاختلالات،
- المبادرة بدراسات الضبط واختيار النموذج في مجال السكن الريفي.
- المبادرة بالنصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط تقنيات بناء السكن الريفي،
- المبادرة واقتراح ونشر إجراءات متعلقة بضبط السكنات وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
- المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات المعمول بها المرتبطة بالسكن الريفي،
ب - المديرية الفرعية لامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ ومتابعة حالة تقدم برامج المساعدة الموجهة لامتصاص السكن الهش و البناء القديم،
- اقتراح وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية للتأطير التقني للبرامج الموجهة لمعالجة السكنات الهشة والبناء القديم،
- تنفيذ في إطار التنظيم المعمول به، المواصفات الملزمة لمعالجة السكنات الهشة أو السكن القديم،
- مساعدة المصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية في تنفيذ برامجها،
- تحضير عناصر للسماح بتعريف وتحديد التكاليف الضرورية لتمويل البرامج الموجهة لامتصاص السكن الهش والبناء القديم،
- تحديد الأدوات والآليات التي تسمح بالمتابعة والتقييم الصارم للبرامج الموجهة للتكفل بالسكن الهش والبناء القديم، 25 أبريل سنة 2013 م
- اقتراح كل الدراسات والخبرات المتعلقة بتكاليف إنجاز السكنات الريفية المجمعة وكذا التدخلات على النسيج الهش أو المبني،
- تنفيذ، في إطار التنظيم المعمول به، القواعد الملزمة لمعالجة السكنات الهشة أو البناء القديم،
- المبادرة بالنصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط تقنيات بناء السكن الهش والبناء القديم،
- متابعة تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير المرتبطة ببرامج إعادة التأهيل،
- المبادرة واقتراح وكذا نشر الإجراءات المتعلقة بضبط السكنات وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
- المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات المعمول بها المتعلقة بعمليات إعادة التأهيل.
4 - مديرية التسيير العقاري، وتكلف بما يأتي :
- تحديد عناصر السياسة الوطنية في مجال تسيير الحظيرة العقارية وضمان تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- توجيه ومراقبة أدوات تسيير الحظيرة العقارية،
- متابعة تكاليف النفقات المخصصة للحفاظ على الأملاك العقارية الإيجارية وتقييم آثارها،
- إعداد واقتراح التشريع والتنظيم الخاصين بالتسيير العقاري،
- دراسة وضبط الإجراءات المتعلقة بتنظيم وكيفيات تسيير الأملاك العقارية،
- تصور واقتراح سياسة الإيجار واكتساب الأملاك العقارية،
- تصور ووضع بنك للمعطيات الخاصة بالأملاك العقارية،
- متابعة نشاط هيئات تسيير الحظيرة العقارية.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لمتابعة المنح والتنازل عن الأملاك العقارية الإيجارية، وتكلف بما يأتي :
- تحديث جرد الحظيرة العقارية بالاتصال مع الهياكل غير الممركزة،
- إعداد وتنفيذ قواعد صيانة الحظيرة العقارية،
- اقتراح وتنفيذ التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير الحظيرة العقارية، 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- متابعة ومراقبة تسيير الحظيرة العقارية،
- اقتراح الأدوات التنظيمية والمالية لتسيير الحظيرة العقارية،
- المبادرة بكل الإجراءات التي تؤدي إلى تحسين قواعد منح السكنات العمومية،
- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بالإيجارات والتنازل عن الأملاك العقارية الإيجارية،
- متابعة منح الأملاك العقارية الإيجارية،
- متابعة عمليات تحويل البرامج المنجزة لصالح هياكل التسيير المؤهلة،
- متابعة و مراقبة نشاط الوكلاء العقاريين بالاتصال مع الهيئة المركزية المعنية،
- السهر على تحديث جرد الحظيرة العقارية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- إعداد قواعد الملكية المشتركة وتسيير الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية وتنفيذها،
- اقتراح الأدوات التنظيمية لضمان التسيير المالي للأجزاء المشتركة للملكية المشتركة،
- متابعة و تفعيل نشاطات تنفيذ تسيير الأجزاء المشتركة.
ب - المديرية الفرعية لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته، وتكلف بما يأتي :
- توجيه ومراقبة أدوات تسيير الحظيرة العقارية،
- متابعة تكاليف النفقات المخصصة للحفاظ على الأملاك العقارية الإيجارية وتقييم آثارها،
- متابعة ومراقبة تسيير الحظيرة العقارية،
- دراسة وضبط الإجراءات المتعلقة بالتنظيم وكيفيات تسيير الأملاك العقارية،
- تصور ووضع بنك المعطيات للأملاك العقارية.