المادة 7
تتمم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه بمادة 9 مكرر 1 و تحرر كما يأتي :
"المادة 9 مكرر 1 : مديرية الإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق منشآت الإعلام والاتصال المطبقة في القطاع ووضعها ومتابعة تطورها،
- تطوير أرضيات الاتصال وتبادل المعلومات ووضعها،
- ضمان اقتناء تطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بأنشطة القطاع وتطويرها ونشرها،
- السهر على حفظ وحسن تسيير الوثائق والأرشيف،
- ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية للوزارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان وضع شبكات الإعلام الآلي التي تربط الهياكل المركزية للوزارة مع المصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات تحت الوصاية،
- تسيير شبكات الإعلام الآلي الخاصة بالوزارة وإدارتها،
- ضمان تناسق أنظمة الإعلام الآلي وأمنها. * المديرية الفرعية لتسيير المعطيات والتطوير، وتكلف بما يأتي :
- إعداد قواعد المعطيات وتطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بنشاطات القطاع ووضعها،
- إدارة قواعد معطيات الوزارة والسهر على تأمينها،
- تحديد وتنظيم قنوات جمع المعلومات الضرورية لإنتاج المعلومة والسهر على وضع وسائل نشرها. * المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه والمحافظة عليه،
- توزيع النصوص والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ومعالجتها وحفظها وتوزيعها،
- تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق وترقيته والسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية.