المادة 6
تعدل أحكام المادة 9 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي :
"المادة 9 مكرر : مديرية التنظيم والمنازعات : ..........................(بدون تغيير)........................
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية : ...........................(بدون تغيير)....................... * المديرية الفرعية للمنازعات : ............................(بدون تغيير)....................".