المادة 5
تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي :
"المادة 9 : تكلف مديرية التخطيط والشؤون الإقتصادية، بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي : ..........................(بدون تغيير)........................ ..........................(بدون تغيير)........................ ..........................(بدون تغيير)........................ ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير).......................
- ضمان مراقبة كل صفقة ذات أهمية قطاعية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لأشغال البرمجة : ...........................(بدون تغيير)....................... * المديرية الفرعية للتمويل: ...........................(بدون تغيير)....................... * المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية : ............................(بدون تغيير)...................... * المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية،
- ضمان مجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط، والصفقات، والملاحق والطعون والمنازعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات".