مرسوم تنفيذي رقم 13-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-15 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء تنس (ولاية الشلف) ويحدد محيطه
المادة 3
يتولى والي ولاية الشلف حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء تنس (الشلف) بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.