المادة 2
يترتب على الملحقة المحول ة إلى مرك ز للتكوين المهني والتمهين المنص وص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
- إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات والمستخدمين التابعين للملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 23 أبريل سنة 2013 م
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية للملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف ذات الصلة بالملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين.
يتم تحويل المستخدمين الموجودين بالملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين طبقا للتنظيم المعمول به.