مرسوم تنفيذي رقم 13-140
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-140 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة
المادة 7
يتعين على التاجر الذي يمارس نشاطا غير قار احترام التنظيم المطبق ع لى م يدان ن شاطه و/ أو على المنتجات والخدمات التي يسوقها.
وبهذه الصفة، يجب أن تستجيب ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة إلى متطلبات الأمن والنظافة والسكينة والصحة العمومية، ويجب ألا تلحق ضررا بالمحيط العمراني المجاور لها، ولا تعرقل الأنشطة التجارية القارة المحاذية لها.