مرسوم تنفيذي رقم 13-140
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-140 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة
المادة 6
زيادة على الأشخاص المذكورين في المادة 3 أعلاه، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يرخص أيضا وبصفة استثنائية بممارسة النشاط في الفضاءات المخصصة للتجار الذين يمارسون تجارة غير قارة :
- للتجار أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين الذين يمارسون نشاطا قارا،
- للمتدخلين الآخرين غير المقيدين في السجل التجاري. 12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م