مرسوم تنفيذي رقم 13-140
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-140 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة
المادة 4
تمارس الأنشطة التجارية غي ر الق ارة في شكل تقديم خدمات أو بيع منتجات معروضة على الرفوف أو في السيارات المهيأة أو على الطاولات أو على المنصات.