مرسوم تنفيذي رقم 13-140
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-140 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة
المادة 3
يمارس الأنشطة التجارية غير القارة الأشخاص الطبيعيون الحاصلون على سجلات تجارية تحمل رموز الأنشطة المعنية حسب ما هو مفهرس في مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.