مرسوم تنفيذي رقم 13-140
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-140 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة
المادة 2
يمارس النشاط التجاري غير القار كما هو معرّف في المادة 20 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في الأسواق الأسبوعية أو نصف الأسبوعية والجوارية أو المعارض أو في أي فضاء أو مكان آخر مهيأ لهذا الغرض.
يمارس النشاط التجاري غير القار عن طريق العرض أو بصفة متنقلة.