مرسوم تنفيذي رقم 13-14
· ج.ر عدد 4 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، ي ؤسس تع ويض قوانين المالية وميزانية الدولة
المادة 2
يمنح تعويض قوانين المالية وميزانية الدولة لفائدة المستخدمين العاملين على مستوى الهياكل المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالميزانية.
ويمنح أيضا للمستخدمين التابعين للهياكل المركزية الأخرى لوزارة المالية والذين شاركوا فعليا في تحضير قانون المالية وميزانية الدولة وإعدادهما.
يخضع تعويض قوانين المالية وميزانية الدولة إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالميزانية.