مرسوم تنفيذي رقم 13-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-139 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن
المادة 7
تحتوي بطاقة الشخص المسن على رقم وصورة المعني والمعلومات الشخصية التي تخصه وختم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
تبين البطاقة الامتيازات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين ومن هم في وضع صعب و/ أو دون روابط أسرية.
تحدد الخصائص التقنية لبطاقة الشخص المسن بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.