مرسوم تنفيذي رقم 13-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-139 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن
المادة 4
يتضمن الملف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- نسخة (1) من شهادة عدم الدخل بالنسبة للأشخاص المسنين المحرومين ومن هم في وضع صعب و/ أو دون روابط أسرية،
- شهادة الإقامة أو الإيواء، عند الاقتضاء،
- شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للمعني،
- صورتان (2) شمسيتان.