مرسوم تنفيذي رقم 13-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-139 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن
المادة 10
في حالة ضياع البطاقة، يسلم الشخص المسن بطاقة جديدة من قبل مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، بعد تقديم تصريح بالضياع يسلم من قبل المصالح ا لمختصة.