الفصل الأول — التسمية - الهدف - الوصاية - المقر
المادة 6
المؤسسة أداة السلطات العمومية لإعداد مخطط التهيئة ومتابعة تنفيذه والتنسيق بين مختلف المتدخلين في إنجاز هذه المدينة.
و بهذه الصفة، تكلف، على الخصوص بما يأتي :
- إنجاز الدراسات العامة والخاصة المنبثقة عن مخطط تهيئة المدينة والسهر على إعدادها والمصادقة عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومتابعة تنفيذها،
- الاستعانة عند الحاجة بالخبرة الوطنية و/أو الأجنبية في مجال تصميم وهندسة عمليات التهيئة المطلوبة،
- تهيئة موقع المدينة في ظل احترام أدوات التعمير ومخطط التهيئة،
- السهر على جودة الإطار المعيشي والبيئة وترقية التشغيل،
- ضم ان التنس يق المشترك بين القطاع ات من أجل إعداد قائمة التجهيزات الجماعية التي يجب أن تدمج في إطار إعداد مخطط التهيئة والسهر على تناسقها،
- التشجيع على تطوير البرامج الترقوية للسكن والتجهيزات الضرورية للعيش في المدينة.