مرسوم تنفيذي رقم 13-138
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-138 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تمنح المساهمات السنوية المقررة بعنوان إنجاز المشاريع وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-399 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي