الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 16
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م تدون مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأمينها وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ترسل المحاضر موقعة من رئيس الجلسة وأمينها إلى الوزير المكلف بالمدينة ليوافق عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع.
تكون مداولات المجلس نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام المحاضر من السلطة الوصية باستثناء المحاضر التي تقتضيها القوانين والأنظمة المعمول بها الموافق عليها صراحة، ولا سيما منها المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للمؤسسة.
القسم الثاني المدير العام المادّ ة 17 : يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالمدينة بالتشاور مع الوزير المكلف بالسكن.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.