الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 13
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالمدينة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. 23 أبريل سنة 2013 م المادّ ة 14 : ي ت داول المج لسع لى الخ صوص فيما يأتي :
- التنظيم العام للمؤسّسة وسيرها،
- البرامج السّنوية لنشاط المؤسسة والميزانية المتعلقة بها،
- حصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج،
- مخطط تهيئة الموقع وتطويره،
- مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بمستخدمي المؤسسة،
- قبول الهبات والوصايا،
- قبول الاعتمادات،
- الإعارات والقروض،
- تعيين محافظ حسابات وتحديد أجره،
- المساهمة في كل قطاع نشاطات مرتبطة بموضوعه،
- إنشاء فروع وكل أشكال الشراكة،
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين تنظيم المؤسسة وسيرها أو من شأنها التشجيع على تحقيق أهدافها.