المادة 4
مديرية تصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وتطويرها والموارد البيداغوجية، وتكلف بما يأتي :
- تصور أنشطة بيداغوجية للتربية وإعادة التربية والتعليم المتخصص واقتراحها،
- ضمان متابعة المؤسسات المساهمة في التكفل بالأشخاص المعوقين وإدماجهم المهني واقتراح إجراءات التحسين المرتبطة بها،
- تنظيم التقييم الدوري لأنشطة التكفل المؤسساتي وللموارد البيداغوجية والتعليمية،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتكفل المؤسساتي بالفئات الهشة وتقييم نتائجه،
- ضمان تنسيق أنشطة التكفل المؤسساتي وتنشيطها،
- المبادرة بكل دراسة وبحث يرمي إلى ترقية أنشطة التكفل المؤسساتي،
- تصور واقتراح المقاييس والمناهج الخاصة بترشيد وعصرنة تسيير أنشطة التكفل المؤسساتي والسهر على الاستعمال الأقصى لطاقات الاستقبال للمؤسسات والهياكل المتخصصة،
- تنظيم مختلف أشكال التكفل المؤسساتي وتطويره وترقيته،
- تقييس التعدادات والتأطير البيداغوجي والتقني والتزود بالوسائل والأجهزة الضرورية، بالاتصال مع الهياكل المعنية وإعداد المدونة المرتبطة بها والسهر على السير الحسن لمؤسسات وهياكل الاستقبال العمومية والخاصة،
- تقييم الاحتياجات البشرية والمالية والمادية الضرورية للتكفل المؤسساتي،
- اقتراح نصوص تشريعية وتنظيمية ذات الصلة بمهامها والمساهمة في إعدادها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة أنشطة التكفل المؤسساتي للطفولة والمراهقة والموارد البيداغوجية وتقييمها، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح جميع تدابير تحسين أنشطة التكفل داخل المؤسسات والهياكل المتخصصة،
- ضمان متابعة المؤسسات والمصالح المكلفة برعاية الطفولة والمراهقة وتقييمها،
- وضع الوسائل الضرورية وهياكل التكفل بالأطفال المحرومين من العائلة وضمان متابعتها،
- السهر على وضع الوسائل الضرورية لاستقبال الأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي والتكفل بهم،
- المبادرة بالاتصال مع الهياكل المعنية، بالمعايير المتعلقة بتنظيم التكفل البيداغوجي بالأطفال والمراهقين وتربيتهم وإعادة تربيتهم،
- السهر على تقييس نمط تسيير وسير المؤسسات والهياكل المتخصصة،
- جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالطفولة والمراهقة وتحيينها،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بمؤسسات وهياكل استقبال الطفولة الصغيرة العمومية والخاصة.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم أنشطة الت ك فل ال م ؤس س اتي بالأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز ترقية التربية والتعليم المتخصص بالعلاقة مع القطاع المعني،
- ضمان متابعة مؤسسات استقبال الأطفال المعوقين وتقييمها،
- اقتراح جميع تدابير تحسين أنشطة التكفل داخل المؤسسات والهياكل المتخصصة،
- اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين تمدرس الأطفال المعوقين بالعلاقة مع القطاعات المعنية،
- السهر على تقييس ونمط سير المؤسسات والهياكل المتخصصة،
- جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالأشخاص المعوقين وتحيينها،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بمؤسسات التربية والتعليم المتخصصين والتكفل بالأشخاص المعوقين.
ج - المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم أنشطة التكفل المؤسساتي بالأشخاص المسنين والأشخاص المحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط ع ائل ية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح جميع تدابير تحسين أنشطة التكفل داخل المؤسسات والهياكل المتخصصة،
- ضمان متابعة وتقييم مؤسسات الاستقبال العمومية والخاصة للأشخاص المسنين والمحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط عائلية،
- اقتراح كل تدابيرالتحسين ضمن هياكل التكفل،
- السهر على تقييس نمط تسيير وسير المؤسسات،
- جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالأشخاص المسنين والأشخاص المحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط عائلية وتحيينها،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بمؤسسات استقبال الأشخاص المسنين والأشخاص المحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط عائلية.