المادة 2
المديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وتحديدها،
- اقتراح كافة التدابير المشجعة على الاستقلالية والاندماج المدرسي والإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين وتنفيذها،
- المبادرة بجميع الدراسات التي تهدف إلى حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- المبادرة بالبرامج والمناهج الضرورية للتّكفل بالأشخاص المعوقين وتطبيقها،
- السّهر على وضع آليات تهدف إلى ضمان الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع أدوات التحليل والتقييم لسياسة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، 10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- تطوير آليات التشاور والتنسيق والشراكة مع المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة والجمعيات المعنية،
- اقتراح برامج وتدابير من شأنها تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنفيذها، في إطار تشاوري،
- اقتراح مشاريع النصوص القانونية في مجال حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم والمساهمة في إعدادها بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - م ديرية الوقاي ة وإدماج الأشخاص المعوقين، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- القيام بكل الأعمال والدراسات والبحوث في إطار الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقات،
- تصور برامج الوقاية والإدماج وتنشيطها في مجال الإعاقة وضمان متابعة مراقبتها،
- إعداد جميع التدابير التي تهدف إلى تطوير الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين والسّهر على تنفيذها،
- تشجيع إنشاء مؤسسات متخصّصة عمومية وخاصة للإدماج المهني للأشخاص المعوقين البالغين،
- وضع كافة التدابير الرامية إلى ضمان التكفل بالأشخاص المعوقين في وضعية تبعية وإعانتهم.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتّكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان تنفيذ برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية ومتابعتها،
- تصور وتنفيذ برامج الإعلام والتوعية في إطار الوقاية والكشف عن الإعاقات، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.
ب - المديرية الفرعية لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير وترقية الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين وتنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- دعم كل نشاط يرمي إلى الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- المساهمة في تطوير البرامج والتدابير الرامية إلى تسهيل ظروف المعيشة للأشخاص المعوقين.
2 - مديرية الترب ية والتعليم المتخصصين، وتك لف، بالاتص ال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- تصور برامج التربية والتعليم المتخصصين للمؤسسات العمومية والخاصة وإعدادها والسهر على تنفيذها،
- متابعة التطبيقات والتطورات البيداغوجية،
- السهر على تبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات وتشجيع البحث في مجال التربية والتعليم المتخصصين، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني،
- ضمان متابعة برامج مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين، العمومية والخاصة، وتقييمها ومراقبتها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني،
- إعداد كافة التدابير والأدوات الهادفة إلى ترقية إدماج واندماج الأطفال المعوقين في منظومة التربية الوطنية والتكوين المهني، والسّهر على تطبيقها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لدعم تمدرس الأطفال المعوقين ومتابعتهم البيداغوجية، وتكلف بما يأتي :
- تصور وإعداد برامج التربية والتعليم المتخصصين للمؤسسات العمومية والخاصة والسهر ع لى ت ن فيذها وضمان متابعتها البيداغوجية وتقييمها،
- السّهر على انسجام وتقييس طرق التعليم لمؤسسات التربية والتعليم المتخصّصين بتشجيع تبادلات المناهج الحديثة المكيفة والتفاعلية،
- المساهمة في ترقية التربية التحضيرية وتعميمها،
- تطوير الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والتسلية المكيفة الموجهة للطفل والمراهق المعوق،
- تقديم الدعم التقني والبيداغوجي للمؤسسات والمراكز المتخصصة، بالاتصال مع المراكز الوطنية للتكوين،
- ضمان متابعة برامج التربية والتعليم المتخصصين للمؤسسات العمومية والخاصة وتقييمها ومراقبتها.
ب - المديرية الفرعية لدعم الاندماج المدرسي في الوسط العادي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كافة التّدابير الرامية إلى ترقية إدماج الأطفال المعوقين في الوسط التربوي العادي وتنفيذها، بالاتصال مع الدائرة الوزارية المعنية،
- السّهر على إعداد الدعائم البيداغوجية والمساعدات التقنية والتعليمية الضرورية لتطبيق برامج التّكفل،
- المساهمة في وضع الأدوات الضرورية للمتابعة والتقييم التقني والبيداغوجي،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج البيداغوجية المقدمة، بالاشتراك مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، وتقييمها ومراقبتها.
ج - المديرية الفرعية لتسهيل مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالتدابير الرامية إلى تسهيل شروط مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- وضع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإجراء أحسن للامتحانات والمسابقات، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- القيام بكل الأعمال التي تهدف إلى تحسين عملية إجراء الاختبارات والتي تسمح للأشخاص المعوقين المترشحين الاستفادة من الشروط المادية والمساعدات التقنية والإعانات المكيفة مع وضعيتهم.
3 - مديرية البرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- ضمان التصور والتنشيط والتنفيذ في مجال المساعدات الاجتماعية،
- القيام بكل الأعمال أو الدراسات أو البحوث التي ترمي إلى تطوير نشاطات المساعدة الاجتماعية وترقيتها،
- المبادرة بكل تدبير وبرنامج في إطار تشاوري من شأنه تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، 21 أبريل سنة 2013 م
- ضمان متابعة تطبيق برامج المساعدات الاجتماعية وتقييمها ومراقبتها.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- تحضير العناصر اللازمة لإعداد المنح الموجهة للأشخاص المعوقين ووضع المساعدات الاجتماعية ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها،
- ضمان جمع المعطيات والإحصائيات الخاصة بالأشخاص المعوقين،
- ضمان تنسيق نشاطات المصالح الاجتماعية المكلفة بالمساعدات الاجتماعية الممنوحة للأشخاص المعوقين ومتابعتها، بالاتصال مع المؤسسات تحت الوصاية والهياكل والمصالح غير الممركزة وكذا الدوائر الوزارية المعنية.
ب - المديرية الفرعية لدعم الحصول على الخدمات الاجتماعية والوصول إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتكلف بما يأتي :
- وضع البرامج التي تسمح بوصول الأشخاص المعوقين للخدمات الاجتماعية الأساسية ومتابعة تنفيذها،
- القيام بالدراسات الضرورية لإعداد برامج المساعدة التقنية والمساعدة للأشخاص المعوقين،
- ضمان متابعة تنفيذ برامج دعم تسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية لفائدة الأشخاص المعوقين،
- اقتراح التدابير التي تسمح بتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لا سيما للأماكن العمومية والبنايات والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- تشجيع كل دراسة وبحث في مجال تسهيل الوصول وتكييف الخدمات والتجهيزات والمنشآت لفائدة الأشخاص المعوقين،
- تحديد العراقيل التي تعيق تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية والحركة الجمعوية، واقتراح الحلول التي من شأنها الاستجابة لاحتياجاتهم في هذا ا لمجال، 10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- اقتراح نشاطات إعلامية وتحسيسية في مجال تسهيل الوصول، بالاتصال مع القطاعات المعنية.