مرسوم تنفيذي رقم 13-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-13 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران
المادة 2
يتم تجميع المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران في ثلاث (3) مديريات ولائية، تدعى على التوالي :
- مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء،
- مديرية السكن،
- مديرية التجهيزات العمومية.