المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يصادق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المبينة أدناه، الملحقة بأصل هذا المرسوم :
- "وادي البقرات" بلدية سرايدي، ولاية عنابة،
- "خليج غرب شطايبي" بلدية شطايبي، ولاية عنابة،
- "رمضان شاطئ " بلدية بن عبد المالك رمضان، ولاية مستغانم،
- "جانت" بلدية جانت، ولاية إيليزي،
- "بوزجار" بلدية بوزجار، ولاية عين تموشنت،
- " رأس إيفي" بلدية بن عبد المالك رمضان، ولاية مستغانم،
- "مسيدة" بلديتا القالة والسوارخ، ولاية الطارف.