مرسوم تنفيذي رقم 13-12

مرسوم تنفيذي رقم 13-12 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن تنظيم مصالح كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف والإحصائيات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 13-12

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 13-383

    مرسوم تنفيذي رقم 13-383 مؤرّخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يتضمن تحويل الوسائل البشرية والمادية لكتابة الدولة السابقة لدى الوزير الأول، المكلفة بالاستشراف والإحصائيات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.